يثير تحرير المخالفات المرورية بناءً على رصد الرادار المتحرك دون حضور مباشر لمحرر المحضر إشكالات قانونية تستدعي التوضيح، خاصة أن هذا النوع من الرادارات لا يمكن اعتماده بشكل مستقل دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين واللوائح التنظيمية الجاري بها العمل.
الإطار القانوني للمراقبة بالرادار
وفقًا للمادة 52 من المرسوم رقم 2-10-419، فإن المخالفات التي يمكن رصدها بواسطة أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود محرر المحضر، تشمل:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها.
- قطع خط متصل.
- التجاوز المعيب.
- عدم احترام الوقوف المفروض عند علامة قف أو عند الإشارة الضوئية الحمراء.
- عدم مطابقة صفائح التسجيل للمعايير القانونية.
غير أن تفسير المادة 197 من القانون رقم 52.05 بطريقة تتيح تحرير المخالفات دون حضور مباشر للمحرر عند استخدام الرادار المتحرك يعد اجتهادًا غير دقيق، لأن هذا النص القانوني يتحدث عن الرادارات الثابتة، والتي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل.
إشكالية تحرير المحاضر بالرادار المتحرك
تحرير محاضر المخالفات بناءً على رصد الرادار المتحرك دون معاينة مباشرة من قبل عون المراقبة يطرح إشكالات قانونية، لأن هذا النوع من الأجهزة يمكنه رصد عدة مخالفات، لكن لا يمكن الاستناد إلى بياناته بشكل مستقل لتحرير محضر قانوني دون أن يشهد العون المخالفة بنفسه.
فعلى سبيل المثال، كيف يمكن تحرير مخالفة التجاوز المعيب بواسطة رادار متحرك دون تأكد العون من ظروف الطريق ونوعية التجاوز؟ هذا يوضح أن الاعتماد على الرادار المتحرك وحده ليس كافيًا لإثبات المخالفة قانونيًا.
متطلبات قانونية إضافية للرادارات
يحدد القانون المغربي شروطًا صارمة لاستخدام الرادارات في المراقبة الطرقية، منها:
ضرورة وضع إشارات طرقية تنبه السائقين إلى وجود الرادار، وفق ما تنص عليه المادة 9 من المرسوم 2-10-419.
إلزامية إخضاع الرادارات للمعايرة الدورية كل سنتين، وفق قرار وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا رقم 2742-10، لضمان دقة قياساتها وعدم التشكيك في نتائجها.
الخلاصة: بطلان المحاضر غير المستوفية للشروط
بناءً على ما سبق، فإن أي محضر يتم تحريره بالاعتماد على الرادار المتحرك دون معاينة مباشرة من قبل عون المراقبة يعد باطلًا من الناحية القانونية، لغياب الأساس القانوني الذي يدعمه. وقد صدرت أحكام قضائية عدة قضت ببطلان محاضر المخالفات التي لم تتم معاينتها شخصيًا من قبل العون المكلف بتحريرها.
لذلك، يتوجب على أعوان المراقبة المكلفين بالسير التقيد بالنصوص القانونية وعدم تحرير مخالفات مرورية بناءً على رادار متحرك فقط دون المعاينة المباشرة، حتى لا تكون هذه المحاضر عرضة للإلغاء أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى إهدار الموارد والجهود دون سند قانوني واضح.
التعاليق (17)
كنت اقود السيارة في حدود 45 كم ا س، تم توقيفي بذريعة السياقة بسرعة 68 كلم، طالبتهم بالدليل على اقوالهم او استدعاء مفوض قضائي من اجل معاينة المخالفة ان كانت فعلا هناك مخالفة، فما كان منهم الا ان اخلوا سبيلي خوفا من متابعتهم قضائيا.
تفسير جيد لهاد المعضلة لي حنا كانعيشوها دابا و لكن يبقى سؤال هل المادة 197 تطرقت إلى نوعية الرادار المستعمل هل هو تابث ام متنقل ؟
ما بني على باطل فهو باطل
الله المستعان
الحل الوحيد والأحد الذي يحمي كل سائق من المخالفات هو احترام قوانين السير،فإن لم يكن ماما بأحدها،عليه بالبحث والتقصي،كما أود التوجه إلى مراقبي حركة المرور بأن يكونوا على اطلاع ودراية بالقوانين قبل تطبيقها..
خلاصة القول في تطبيق العقوبات على الجرائم و المخالفات “إذا كنت في المغرب فلا تستغرب”
السرعة 60 محددة عشوائيا واجب إعادة النظر في التشوير
هذا الكلام لا أساس له من الصحة تؤدي الغرامة على أي شيء رضيت ام كرهت