أنا الخبر ـ هسبريس
فجر دفاع المتهم حكيم عفوت، رئيس بلدية حد السوالم، قنبلة من العيار الثقيل في ملف محاكمة البرلماني المعزول زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”، إذ أكد عدم قانونية تشكيلة الهيئة التي تنظر في القضية برئاسة القاضي علي الطرشي.
وتقدم المحامي أشرف جدوي منصور، نيابة عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، الذي ينوب عن المتهم حكيم عفوت، الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم المتابع في هذه القضية إلى جانب الرئيس المعزول الحواص، بمذكرة دفع بعدم قانونية تشكيلة المحكمة.
وجاء في المذكرة التي سلمت إلى المحكمة خلال الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: “بناء على القانون، خاصة المواد 417 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على الأشغال وما انتهت إليه الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برسم السنة القضائية 2019، فإننا نتقدم أمام المحكمة الموقرة بهذه المذكرة ونثير دفعا بعدم قانونية تشكيلة المحكمة”.
وتشير المادة 417 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى، حسب المذكرة، إلى أن “غرفة الجنايات تتألف من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين اثنين تعينهم الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين”.
وأشارت المذكرة الكتابية إلى أنه “عند انعقاد الجمعية العامة المذكورة عينت بقسم جرائم الأموال الهيئة الأولى المستشارين علي طرشي رئيسا، والفاطمي ضمان عضوا، وعبد الله أيوب عضوا، بينما المستشار المحجوب براقي عين رئيسا للهيئة الرابعة لشعبة الجنحي العادي”.
وتابع المصدر نفسه: “بينما ومنذ تاريخ 4/1/2019 تاريخ أول جلسة بعد الجمعية العامة وإلى غاية يومه فإن تشكيلة المحكمة لم تتغير امتثالا لما انتهت إليه أشغال الجمعية العامة، إذ تغيرت التشكيلة قانونا بينما واقعيا في هذا الملف لم تتغير”.
واعتبر دفاع رئيس حد السوالم المتابع رفقة الحواص وموظفين آخرين أن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه “تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر: إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365، إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها… “، مضيفا: “وبناء على المقتضى القانوني المذكور فإن أي قرار سيصدر من طرف الهيئة الحالية في تشكيلتها الحالية سيكون باطلا من الناحية القانونية”.
والتمس الدفاع من المحكمة تلافيا لبطلان القرار القضائي الذي سيصدر عن الهيئة “إحالة الملف على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لاتخاذ اللازم قانونا بمقتضى أمر ولائي يصدره بصفته تلك، أي بصفته رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف”.