صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، أن التنزيل الفعلي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أفرزت بعض الإشكالات العملية التي حالت دون تعميم الاستفادة الفعلية لهذه الفئات من هذا النظام، والمتعلقة أساسا بعدم انتظام المؤمنين في أداء اشتراكاتهم أو عدم تأديتها بشكل تام، مما أدى إلى تراكم ديون الاشتراكات المستحقة والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على المدينين أداؤه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أنه من أجل تفادي هذا الإشكال والمضي قدما في بناء نظام للحماية الاجتماعي بشكل سليم، جاء مشروع هذا القانون الذي ينص على “إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم النظام المذكور”، وذلك بهدف تمكين الفئات المعنية من تسوية وضعيتها؛ وفتح الباب أمامها بمعية ذوي حقوقها من الاستفادة الفعلية، مع حث هذه الفئات على الانتظام في أداء الاشتراكات.
وأشار إلى أن عدد المؤمنين المشمولين بهذا الإعفاء يناهز مليونا و326 ألفا و132 مؤمنا رئيسيا، فيما يقدر مبلغ الإعفاء بنحو 3,285 مليار درهم، وذلك إلى حدود 24 أكتوبر 2023.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون رقم 41.25، كما وافق عليه مجلس النواب على أنه “يلغى، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا عن الفترة السابقة للشهر الذي تم فيه نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
ويؤهل للاستفادة من هذا الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، “المؤمن الذي لم يؤد الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
ويشترط المشروع للاستفادة من هذا الإلغاء، “الشروع في أداء الاشتراكات خلال فترة التأهيل التي تمتد من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ”.
ويلزم مشروع القانون بـ”إخضاع المؤمن المؤهل للاستفادة من الإلغاء لمدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات”.