صادق مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم الثلاثاء، 24 أكتوبر، على مشروع القانون رقم 43.22،
المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية تصويت تضمنت 115 نائبًا مؤيدًا للقانون، مقابل معارضة 41 نائبًا وامتناع 4 آخرين.
القانون الجديد يشمل ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة: المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية،
وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ويتطلب تطبيق هذه العقوبات اتباع إجراءات قضائية محددة حتى استكمال جميع مسارات التقاضي.
هدف المشروع هو تقليل عدد المحتجزين في السجون وتمكين إعادة اندماج بعض المحكومين الذين ارتكبوا جنحًا بسيطة.
وسيتم تطبيق العقوبات البديلة فقط في حالة الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات.
لا تشمل هذه القوانين الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجريمة الدولية في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر والاغ.ت.صاب وأمن الدولة والفساد والرشوة وسوء السلوك في المناصب العامة وغسيل الأموال والاستغلال الج.نس.ي للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة التصويتية، تم مناقشة مسألة العنف ضد المرأة، حيث يتيح القانون البديل السيطرة جزئيا على العنف الزوجي داخل الأسرة دون الحاجة إلى دلائل محددة.
ووفقًا للوزير عبد اللطيف وهبي، إذا قدمت الزوجة شكوى ضد زوجها، سيتم نفيه من المنزل ووضع إسوارة إلكترونية لمنع عودته وحماية المرأة من العنف حتى انتهاء إجراءات التحقيق أو التوصل إلى اتفاق ينهي متابعة الزوجة لزوجها.
الوزير وهبي أكد أن الهدف الرئيسي للقانون هو الحفاظ على الأسرة وحماية المرأة.
ويتم التعامل مع العنف الذي يحدث خارج الأسرة في إطار الجرائم المتعلقة بالاعتداء والجرح على حد سواء للرجل والمرأة.