في ما يلي أبرز التدابير الضريبية المقترحة من طرف مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة 2024، الواردة في مذكرة تقديم المشروع:
I) تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة:
1- تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع:
أ – توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
ب- إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
ج- إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني.
د- إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
2- المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات:
أ – مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
ب- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024). وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 11 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
ج- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
د- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
ه- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
و- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
ز – مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
3- إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية:
أ- إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة
ب- إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة
ج- إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة
د- مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني
ه- توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية
و- إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
4 – تدبير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء :
أ – توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة
ب- مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني
ج- توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم
د- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد
ه- تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد
و- توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
II) – تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
– خصم الاشتراكات الاجتماعية للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
III) – تدابير خاصة بواجبات التسجيل:
– مطابقة أسعار واجبات التسجيل المطبقة على عقود إسناد المباني أو الأراضي من طرف التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها.
IV تدابير مشتركة:
1- إحداث مبدأ الحق في تدارك الخطأ لتمكين الخاضعين للضريبة من تصحيح إقراراتهم الضريبية بشكل تلقائي
2- تبسيط المسطرة المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون
3- تحسين وتبسيط مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين
4- توضيح مبدأ عدم الجمع بين الامتيازات الضريبية
5- إعادة إدراج التدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة.