بشكل رسمي دخل المرسوم رقم 2.22.470 المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول للموظفين العموميين بالمغرب الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، حيز التنفيذ، بصدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7119.
وتضمن المرسوم 11 نوعا من الأمراض التي تخول للموظفين طلب الحصول على رخصة متوسطة الأمد، تصل مدتها إلى 3 سنوات؛ ومن بين هذه الأمراض اعتلالات متطورة للجهاز البصري مع خطر العمى وأمراض كولاجينية منتشرة واعتلالات الغدد الصماء المعيقة واعتلالات دموية وخيمة غير سرطانية وقصور تنفسي مزمن وخيم.
وضمت اللائحة أيضا اعتلالات كلوية مع قصور كلوي يستلزم تصفية الكلى وروماتيزمات مزمنة معيقة التهابية أو تنكسية، إضافة إلى السل وأمراض الجهاز العصبي وأمراض القلب والأوعية الدموية.
واستنادا إلى الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته.
ووفق الفصل المذكور يتقاضى الموظف طوال السنتين الأولتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق، خلال يوليوز الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد.