أنا الخبر ـ متابعة
يتجه المغرب إلى التحول إلى واحد من مصنعي الأسلحة، بعدما دخل القانون رقم10.20، المتعلق بعتاد، وتجهيزات الدفاع، والأمن، والذخيرة حيز التطبيق، أخيرا، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويحمل القانون بنودا لتشجيع الاستثمار لاستيراد، وتصدير المعدات الأمنية، والعسكرية تحت وصاية لجنة وطنية، تتكون من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أو من يمثله، رئيسا، والسلطة الحكومية، المكلفة بالداخلية، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية، المكلفة بالمالية، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، أو من يمثلها، علاوة على أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
وتصنف أنواع العتاد، والتجهيزات، والأسلحة، والذخيرة وفق 3 فئات، وتضم الفئة “أ” الأسلحة الرشاشة، والمدافع، ومدافع الهاويتزر، فيما تضم الفئة “ب” قاذفات صواريخ، وقاذفات قنابل يدوية، أما الفئة “ج”، فتهم أسلحة القنص والرماية الرياضية.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في مشاركته، على أن تجتمع هذه الأخيرة، “كلما دعت الضرورة إلى ذلك”، بدعوة من رئيسها، ماعدا في حالة الاستعجال، حيث تتم الدعوة إلى حضور اجتماعات اللجنة الوطنية 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
وبخصوص رخص التصنيع، فقد نص القانون نفسه على أن إدارة الدفاع الوطني هي المخول لها أن تسلم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون، مرفقا بدفتر التحملات، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المذكور.
ويقصد بالتصنيع “عمليات تركيب، أو تجميع، أو تشكيل، أو صب، أو تصنيع مضاف ثلاثي الأبعاد، أو ختم عتاد، وتجهيزات الدفاع والأمن، والأسلحة، والتي تؤول بها إلى شكلها النهائي، أو القريب جدا من شكلها النهائي، وكذا كل عملية صيانة هذا العتاد والتجهيزات، والأسلحة، والذخيرة، أو إصلاحها، أو تحويلها، أو تعديلها”.
ويودع طلب الترخيص لدى إدارة الدفاع الوطني، ويجب أن يتضمن “هوية الممثل القانوني للشركة، وتسمية الشركة، أو غرضها التجاري، وشكلها القانوني، وعنوان المقر الرئيسي، وطبيعة نشاط أو أنشطة التصنيع موضوع طلب الترخيص، وطبيعة، وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المعنية بالترخيص، مع بيان مواصفاتها، وخصائصها، ولائحة مواقع تصنيع عتاد، وتجهيزات الدفاع، والأمن، والأسلحة، والذخيرة مع بيان عنوان كل موقع”.
كما يجب أن يتضمن طلب الترخيص نفسه “لائحة مسيري الشركة مع بيان هوية كل واحد منهم، ووظيفته، وجنسيته، وعنوانه، ولائحة الأشخاص الاعتبارية، المساهمة في الشركة مع بيان الغرض التجاري لكل شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري، وجنسيتها، وحصصها في رأس المال، وعدد أسهمها، أو حصصها، وهوية الممثل القانوني لكل شركة مساهمة، وجنسيته، ووظيفته، ولائحة مسيري الشركات المساهمة مع بيان أسمائهم، ووظائفهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، ولائحة الأشخاص، الذاتيين المساهمين في الشركة، مع بيان هوياتهم، وجنسياتهم، وحصصهم في رأس المال، وعدد أسهمهم، أو حصصهم في الشركة”.
وشدد القانون ذاته على ضرورة أن يرفق طلب الترخيص بـ”مذكرة وصفية للمشروع الاستثماري، توضح جدواه التقنية، والاقتصادية، والمالية، وتصاميم مواقع التصنيع، ووصف تدابير السلامة والأمن، المزمع اتخاذها في موقع التصنيع”، فيما حدد مدة ترخيص التصنيع في 10 سنوات، على أن تجديده يتم وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، شريطة أن يوجه طلب تجديد إلى إدارة الدفاع الوطني “3 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيته”.
وفيما يخص ترخيص الاستيراد، فقد نص القانون رقم10.20، المتعلق بعتاد، وتجهيزات الدفاع، والأمن، والذخيرة على أنه يسلم من إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية”، ويجب أن يتضمن “اسم المرسل، ونشاطه، وعنوانه، وبلد المصدر، وبلد المنشأ، وقيمة السلع المراد استيرادها، وسبب الاستيراد، وعلاقته بأنشطة التصنيع، مع وصف مفصل للسلع، المراد استيرادها، لاسيما الفئة، والصنف، والعلامة، والنوع، والعيار، والمواصفات، والكمية، ونوع الترخيص”.