أنا الخبر ـ متابعة
عـمم فـرع الاتـحـاد الـعـام لـلـمـقاولات بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فتوى على الأعضاء المنخرطين، تقضي باعتبار رفض الأجراء التلقيح سببا كافيا لطردهم من العمل، إذ يدخل ضمن الأخطاء الجسيمة.
الخبر أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 10 غشت 2021، موضحة على لسان عادل الرايس، رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في مذكرة وجهها إلى المنخرطين، “أن المقاولة تعتبر مكانا للعمل، تشغل عدداً من الأجراء الذين يتعاملون في ما بينهم، في إطار التعاون المهني، ومع الزبناء والممونين، ما يمثل خطرا كبيرا للإصابة بالعدوى، ويفرض اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية”، معتبرا “أن المشغل يعتبر مسؤولا جنائيا ومدنيا، بمقتضى الإجراءات القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، المتضَمنة في مدونة الشغل والتشريعات الأخرى، لضمان شروط الوقاية اللازمة لمكان العمل وسلامة الأجراء”.
وشدد ذات المسؤول في مذكرته على أن “المشغل مطالب باحترام مختلف التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة، للوقاية من مخاطر الإصابة بالفيروس وانتشاره”، مشيرا إلى أن المادة 24 من مدونة الشغل تلزم المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لحماية سلامة الأجراء وصحتهم وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة.
وأشارت اليومية وفق ما كتبته “le360″، إلى أن المادة 39 من المدونة تعتبر عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة، ضمن الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تؤدي إلى الفصل، مبينة أن رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة، أكد على أن المادة 281 من مدونة الشغل، تشدد على “أنه يتعين على المشغل أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء”، مستندا أيضا إلى اجتهاد لمحكمة النقض يتمثل في القرار رقـم 1203، الذي اتخذته في ماي 2015، واعتبرت فيه أن صحة وسلامة الأجراء تعتبران من النظام العام، وأن الإخلال بهما هو بمثابة خرق لمقتضيات الفصل 281 من مدونة الشغل، والاتفاقية الدولية للشغل، المتعلقة بالصحة والسلامة في الشغل، كما اعتمد على التدابير الوقائية التي اعتمدتها السلطات العمومية، ليخلص الرايس إلى أن المقاولة يمكنها، في إطار محاربة انتشار الوباء، إلزام جواز التلقيح للولوج لمكان العمل، تحت طائلة منع الأجراء الرافضين من الالتحاق بعملهم.