هام لأصحاب الدراجات.. إجراءات جديدة بشأن مخالفات السير في التفاصيل، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل مرسوم جديد يخص الغرامات التصالحية والجزافية لأصحاب الدراجات وعربات النقل.
وقد تمت المصادقة على هذا المرسوم في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم الخميس.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المرسوم، وفقًا لتصريحات الوزير بايتاس، هو تحديد المسافة التي يمكن للمخالف من خلالها اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية من الجهة المسؤولة عن تسجيل المخالفات، سواء كان ذلك في مكان سكنه أو مكان دفع الغرامة، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، أوضح الوزير أن المرسوم الجديد يمنح المخالفين إمكانية استعادة وثيقة سند ملكية المركبة من الجهة التي سجلت المخالفة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. كما تم تحديد مدة أقصاها 30 يومًا لتسليم الوثيقة المسترجعة في حالة دفع الغرامة، وذلك بهدف مواكبة التعديلات التي تم إدخالها على مدونة السير على الطرق بموجب القانون رقم 116.14.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المرسوم يهدف أيضًا إلى مواءمة أحكامه مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وبموجب ذلك، ستحل الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 المذكور، بعد التعديلات والإضافات التي طرأت عليه.