أصدرت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الجمعة، مذكرة دورية تتضمن توضيحات بخصوص شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.
وأكدت هذه المذكرة، التي تحيل على الدورية رقم 6522/210 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا المذكرة الدورية رقم 735 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية لسنة 2024 اشترط، لأجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية، المنصوص عليه في المواد رقم 123-22 و133-23، و123-24 و123-25 من المدونة العامة للضرائب، إجبارية إصدار الخاضعين للضريبة لضمانات كافية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأشارت الإدارة إلى أنه “بغية الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية، يتعين على المستورد الإدلاء بالوثائق الضرورية، والمتمثلة في التزام بتسجيل السلع الاستثمارية المستوردة، التي من شأنها أن تسمح بالحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من المدونة العامة للضرائب، في حساب الأصول الثابتة، فضلا عن وثيقة تثبت تكوين الضمانات المذكورة سلفا”.
ووفقا للمصدر ذاته، يتعين على المستورد الاتصال بالمديرية العامة للضرائب من أجل الإدلاء بالضمانات اللازمة، والتي ستقوم المديرية، على إثرها، وبعد الفحص والمصادقة، بإعداد شهادة إيداع الضمانات الكافية التي يتم تحويلها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأضاف أنه في حالة غياب وثيقة تبرر تكوين الضمانات، وفي انتظار تسليمها من قبل المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب، يمكن للمستورد أن يطلب إيداع المبلغ المعادل للضريبة على القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في انتظار أتمتة التبادل المعلوماتي بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، يتعين على المستورد الإدلاء بشهادة إيداع الضمانات الكافية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب لدعم التصريح بالاستيراد الخاص به.