أنا الخبر | Analkhabar
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي يتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية كما تم تعديله، وذلك ضمانا للمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والالتزامات.
وقال الفريق الاشتراكي في مقدمة المقترح إنه ضمانا للمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والالتزامات، نصت جميع دساتير المملكة المغربية منذ أول دستور لسنة 1962 على المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين أمام القانون. كما صدرت العديد من التشريعات التي عمل من خلالها المشرع على إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين والنص على مجموعة من التدابير التي من شأنها القضاء على التمييز ضد النساء.
وقد توجت مجموع الإصلاح الدستورية والحقوقية والسياسية التي عرفتها بلادنا، باعتماد دستور 2011 الذي يعتبر وثيقة جد متقدمة في مجال الحقوق والحريات الأساسية حيث تضمن تصدير الدستور مجموعة من المبادئ والالتزامات في مجال حقوق الإنسان، كما تم تخصص الباب الثاني للحقوق والحريات الأساسية والذي تضمن عدة فصول بدءا بالفصل 19، الذي نص من خلاله المشرع الدستوري على أن يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأضافت المذكرة أنه على الرغم من التقدم الذي حققته بلادنا في مجال الإصلاح الدستوري والقانوني والحقوقي والسياسي، وعلى الرغم من المكاسب الكبرى التي تم تحقيقها في مجالات متعددة، فإن النساء مازلن يعانين التمييز في بعض التشريعات.
ومن بين التشريعات التي تكرس التمييز بين النساء والرجال، ذكرت المذكرة أن قانون الجنسية الذي لا يخول للمرأة المتزوجة من أجنبي نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل المغربي المتزوج من أجنبية.
فالفصل 10 من قانون الجنسية كما تم تعديله، ينص على أنه يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي والرجل الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفهكا قبل انتهاء تلك العلاقة.
يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.
يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية أو المعني بالأمر أن أبرماها طبقا لقانونهما الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.
إن المراة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.
ويأـي هذا المقترح لمعالجة إشكالية التمييز بين النساء والرجال فيما يتلعق باكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، حيث أن المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن مغربي لها الحق في اكتساب الجنسية، في حين أن الشخص الأجنبي المتزوج بمواطنة مغربية لا يحق له اكتساب الجنسية المغربية.