قرارت جديدة من وزارة العدل تخص القضاة في التفاصيل،
تمّت، أمس الاثنين في جلسة تشريعية عُقدت بمقرّ مجلس النواب، المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي تحت رقم 14.22
يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمته التقديمية للمشروع، إن “هذا النصّ جاء بمجموعة من المقتضيات ستهمّ القانون التنظيمي المتعلق بالقضاة.
ووضّح أن ذلك يأتي من منطلق أن التجربة التي انطلقت في 2016 وتواصلت حتى يومنا هذا أبانت عن مجموعة من الاختلالات التي يجب تصحيحها”.
ولخّص وهبي أهمّ هذه التعديلات في مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي من خلال:
-إضافة الدّرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية، من أجل تحفيز القضاة، وتحديد الأقدمية المطلوبة للترقّي إلى الدرجة الجديدة في خمس سنوات؛
-تمكين الموظفين الذين ينطبق عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج سلك القضاء.
وذلك أسوة بنظرائهم المنتمين إلى كتابة الضبط والإدارات العمومية، وفق الشروط نفسها،
إضافة إلى تمكين المجلس من صلاحية تحديد آجال البتّ في القضايا، بمختلف أنواعها.
وذلك في حالة عدم تحديد هذه الآجال بمقتضى نصّ قانوني، واعتبارها مجرّد آجال استرشادية دون أن يترتّب عليها أي أثر على الدّعوى.