صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 20 مارس، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تحديث وملاءمة بعض الإجراءات المتعلقة بمدونة السير على الطرق، خاصة فيما يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية.
وقد جاء هذا القرار بعد مناقشة الملاحظات المثارة بشأن المشروع لضمان انسجامه مع القوانين المعمول بها.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يسعى إلى تبسيط وتحديث بعض المساطر الإدارية المرتبطة بمخالفات قانون السير، وذلك بموجب القانون رقم 52.05، الذي خضع لتعديلات بمقتضى القانون رقم 116.14. كما يتضمن المشروع مراجعة الآجال القانونية الواردة في المرسوم رقم 2.10.313 لضمان سلاسة تنفيذ الإجراءات.
مدونة السير.. إجراءات جديدة لاسترجاع الوثائق المسحوبة
من بين أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع المرسوم، تحديد المسافة التي تتيح للمخالف اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها.
وسيكون بإمكان المخالف استعادة هذه الوثائق من السلطة المختصة التي قامت بتحرير المخالفة، سواء في محل سكناه أو في المكان الذي أدى فيه الغرامة، وفق ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05.
كما يمنح المشروع الجديد للسلطات المعنية بإثبات المخالفات صلاحية سحب سند ملكية المركبة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة.
وسيكون تسليم الوثائق المسحوبة مشروطًا بمرور 30 يومًا في حال أداء الغرامة، وذلك لمواكبة التعديلات التي طرأت على مدونة السير.
إحلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل وزارة التجهيز والنقل
في خطوة أخرى، ينص مشروع المرسوم على ملاءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA).
ووفقًا لذلك، سيتم إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة الواردة في بعض مواد مدونة السير، مثل المادة 224 (الفقرة الرابعة)، والمادة 225 (الفقرة الثانية)، بالإضافة إلى المواد 227، 236، و237 من القانون رقم 52.05.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة إلى تحسين السلامة الطرقية وتعزيز فعالية الإجراءات الإدارية المرتبطة بمراقبة وتنفيذ قوانين السير، بما يضمن حماية مستعملي الطريق وتحقيق انسيابية أكبر في المعاملات المرتبطة بالمخالفات والغرامات.