بقلم: عبد القادر.أ
كما تعلمون أن المادة الثانية من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، “يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي”.
إن هاته المؤسسة الدستورية المنتظر منها الكثير خصوصا في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة التربية والتكوين .
لكن الاشكال المطروح هو إنتهاء مهمة الاعضاء وتوقف أشغال هاته المؤسسة الدستورية المهمة منذ أكثر من سنتين؛ في انتظار تجديد العضوية أو تعيين أعضاء جدد .
ويتكون المجلس الأعلى للتربية والتكوين حسب المادة السابعة من القانون المنظم”علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”
من أعضاء يمثلون فئة الخبراء والمتخصصين وفئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية؛ والاطر التربوية والإدارية؛ وأباء وأمهات وأولياء التلاميذ؛ والجماعات الترابية…..
وبما أن كل هؤلاء لم يتم تجديد عضويتها ولا تعيين من يعوضهم فإن المجلس لا يتكون الآن سوى من الطاقم الإداري ومن الهيئة الوطنية للتقييم.
فهل يكون الموظفون هم من صاغ الرأي المتداول في الصحافة؟
وبالاضافة إلى المادة 15 تنص بأن مكتب المجلس ينظر في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ويحيلها قصد الدراسة والبحث إلى اللجن المختصة.
كما أن المجلس الأعلى للتربية لم يقدم أي رأي منذ 10 يوليوز 2019 وهو كان أخر رأي صادر عنه بخصوص التربية والتكوين والبحث ضمن حصيلة التي أدلى بها المجلس في ولايته الممتدة من 2014 الى 2018.
لكن السؤال العريض والذي يطرح بقوة حول صحة الوثيقة المنسوبة إلى المجلس الأعلى بخصوص نظام البكالوريوس والإدعاء بأنها تمثل الرأي 13 الصادر عن الهيئة الدستورية فاين باقي الآراء السبعة؟!
وفي هذا الصدد أجمعت التقارير على أن اشغال المجلس توقفت ولم يجتمع مكتبه ولا جمعيته العامة ولا اشتغلت لجانه الدائمة منذ أكثر من عامين؛ في انتظار تجديد العضوية او تعيين أعضاء جدد بعد إنتهاء الولاية الأولى للمجلس كما اشرنا الى ذلك وهو ما يدفعنا اليوم الى طرح السؤال عريض حول آليات عمل هاته المؤسسة الدستورية ودروها الكبير من أجل مواكبة تنزيل النموذج التنموي في الشق المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما تتحدث المادة 12 على أن الجمعية العامة التداول في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك؛ أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان ”
وفي نفس السياق تنص المادة 21 من القانون نفسه بالمصادقة على القضايا المعروضة عليه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
السؤال الجوهري هو إلى أي حد الوثيقة صحيحة ثم كيف ذلك في ظل انتهاء مهمة انتداب أعضائه.