صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لاسيما مواده 3و6 و8 و9 و12و 23، التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي، الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، وكذا الشروط والكيفيات وقائمة الشواهد والدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون المذكور رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.

اترك تعليقاً

إعلان مدفوع